وقال مالك وأبو يوسف : يحنث ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 80 : إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل كبدا أو طحالا لا يحنث .
وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يحنث لأنهما يباعان مع اللحم ( 3 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 81 : إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل ألية لا يحنث . وبه قال أبو
حنيفة والشافعي في أحد الوجهين ( 4 ) .
وفي الوجه الثاني : أنه يحنث ( 5 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 82 : إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف وهو الذي نصفه
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 2 : 130 ، والمغني لابن قدامة 11 : 319 ، والبحر الزخار 5 : 244 .
( 2 ) حلية العلماء 7 : 267 ، والوجيز 2 : 227 ، ومغني المحتاج 4 : 336 ، والسراج الوهاج : 577 ،
والمجموع 18 : 59 ، والمغني لابن قدامة 11 : 319 .
( 3 ) بدائع الصنائع 3 : 58 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 48 ، وشرح فتح القدير 4 : 48 ،
وتبيين الحقائق 3 : 127 ، والمغني لابن قدامة 11 : 319 ، وحلية العلماء 7 : 267 ، والمجموع
18 : 59 .
( 4 ) حلية العلماء 7 : 268 ، والوجيز 2 : 227 ، ومغني المحتاج 4 : 337 ، والسراج الوهاج : 578 ،
والمجموع 18 : 59 ، والمبسوط 8 : 176 ، وبدائع الصنائع 3 : 58 و 61 ، والهداية 4 : 49 ، وشرح
فتح القدير 4 : 49 ، وتبيين الحقائق 3 : 129 ، والمغني لابن قدامة 11 : 320 .
( 5 ) حلية العلماء 7 : 268 ، والوجيز 2 : 227 ، والمجموع 18 : 59 و 61 ، والمغني لابن قدامة
11 : 320 .