وأيضا : قوله تعالى : " فكلوا مما أمسكن عليكم " ( 1 ) وهذا أمسك على
نفسه .
وروى عدي بن حاتم ، وأبو ثعلبة الخشني : أن النبي عليه السلام قال : " إذا
أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله تعالى عليه ، فكل مما أمسك عليك " ( 2 )
فأباحه بشرطين : الإرسال ، والتسمية . فمن قال بأكله من غير إرسال فقد ترك
الخبر .
مسألة 15 : إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد ، ثم رآه صاحبه نحو الصيد ،
فأضراه وأغراه ، فازداد حرصه وعدوه ، وحقق قصده وصار عدوه أسرع من
الأول ، لم يحل أكله . وبه قال الشافعي ( 3 )
وقال أبو حنيفة : يحل أكله ( 4 )
دليلنا : الخبر المتقدم ( 5 ) ، فإن النبي عليه السلام اعتبر الإرسال والتسمية ،
وهذا ما أرسل .
مسألة 16 : إذا رمى سهما وسمى ، فوقع على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد
فقتله ، حل أكله .
هامش
1 - المائدة 4 .
2 - صحيح البخاري 7 : 113 و 114 ، وصحيح مسلم 3 : 1529 حديث 1 ،
والمصنف لعبد الرزاق 4 : 470 حديث 8502 ، ونصب الراية 4 : 312 ، وتلخيص
الحبير 4 : 133 حديث 1934 .
3 - حلية
4 - حلية العلماء 3 : 437 ، المجموع 9 : 103 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 545 .
5 - في المسألة السابقة .