مسألة 75 : إذا حلف : لا أكلت سمنا ، فأكله مع الخبز حنث . وبه
قال أكثر أصحاب الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يحنث ، لأنه ما أكله على جهته ( 2 ) .
دليلنا : أنه قد أكل السمن ، بدليل أنه لا يصح أن ينفي أكله لو قيل :
أكلت السمن ؟ لم يصح أن يقول لا ، فثبت أنه قد أكله .
مسألة 76 : إذا حلف : لا أكلت هذه الحنطة ، أو من هذه الحنطة وأشار
إلى حنطة بعينها ، ثم طحنها دقيقا أو سويقا فأكلها ، لم يحنث . وبه قال
أبو حنيفة والشافعي ( 3 ) .
وقال أبو يوسف ومحمد : يحنث ( 4 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا ، فإن اسم الحنطة لا يقع على
السويق والدقيق ، فيجب أن لا يحنث .
مسألة 77 : إذا حلف : لا أكلت هذا الدقيق ، فخبزه وأكله لم يحنث ،
وبه قال الشافعي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني 296 ، وحلية العلماء 7 : 272 ، والسراج الوهاج : 578 ، ومغني المحتاج 4 : 340 ،
والمجموع 18 : 64 و 65 ، والحاوي الكبير 15 : 419 .
( 2 ) حلية العلماء 7 : 272 ، والحاوي الكبير 15 : 419 ، والمجموع 18 : 64 .
( 3 ) الأم 7 : 79 ، ومختصر المزني 296 ، وحلية العلماء 7 : 264 ، والمجموع 18 : 55 و 56 ، والسراج
الوهاج : 578 ، ومغني المحتاج 4 : 338 ، والمبسوط 8 : 181 ، واللباب 3 : 142 ، والهداية المطبوع
مع شرح فتح القدير 4 : 50 ، وشرح فتح القدير 4 : 50 .
( 4 ) المبسوط 8 : 181 ، واللباب 3 : 142 ، والهداية 4 : 50 ، وشرح فتح القدير 4 : 50 ، وحلية العلماء
7 : 265 ، والمجموع 18 : 56 .
( 5 ) الأم 7 : 79 ، وحلية العلماء 7 : 264 ، والمجموع 18 : 54 و 55 ، والحاوي الكبير 15 : 422 .