ثابت كما يقوله ، وخيار الشرط مجمع عليه .
مسألة 72 : إذا حلف : لا يأكل الرؤوس ، حنث بأكل رؤوس البقر
والغنم والإبل ، ولا يحنث بأكل رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد .
وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يحنث برؤوس البقر والغنم ، ولا يحنث برؤوس الإبل ،
لأن العادة فيهما ( 2 ) .
وقال أبو يوسف ومحمد : يحنث برؤوس الغنم لا غير ، لأن العرف
يصرف إليها ( 3 ) .
دليلنا : أن اسم الرؤوس يقع على جميع ما ذكرناه ، فوجب أن يحنث
بجميعها ، لأن تخصيصها يحتاج إلى دليل ، ولا يلزمنا مثل ذلك فيما
خصصناه ، لأنا أخرجنا ذلك بدليل ، وهو الإجماع على أن ما لم نعتبره ليس
بمعتبر أصلا ولا دليل أصلا ولا دليل على تخصيص ما قالوه .
مسألة 73 : إذا حلف : لا يأكل لحما ، فأكل لحم النعم والصيد
هامش
( 1 ) مختصر المزني 296 ، والوجيز 2 : 227 ، والسراج الوهاج : 577 ، ومغني المحتاج 4 : 335 ،
والمجموع 18 : 62 ، وحلية العلماء 7 : 269 ، والنتف 1 : 398 ، والحاوي الكبير 15 : 411 .
( 2 ) النتف 1 : 398 ، وبدائع الصنائع 3 : 59 ، واللباب 3 : 145 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح
القدير 4 : 52 ، والهداية 4 : 52 ، وتبيين الحقائق 3 : 130 ، والفتاوي الهندية 2 : 87 و 116 ،
وحلية العلماء 7 : 269 ، والمجموع 18 : 62 ، والحاوي الكبير 15 : 412 .
( 3 ) النتف 1 : 398 ، واللباب 3 : 145 ، والهداية 4 : 52 ، وبدائع الصنائع 3 : 59 ، وشرح فتح
القدير 4 : 52 ، وتبيين الحقائق 3 : 130 ، والفتاوي الهندية 2 : 87 و 116 ، وحلية العلماء
7 : 270 ، والمجموع 18 : 62 ، والحاوي الكبير 15 : 412 .