وقال أبو يوسف ومحمد : من حين يطلع إلى حين يرطب ستة أشهر ، وهو
زمان إيتاء أكلها تطلعه وتؤتيه في كل ستة أشهر ( 1 ) .
مسألة 62 : إذا حلف ليقضين حقه قريبا أو بعيدا فليس له حد . وبه
قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا قال قريبا فهو أقل من شهر ، وإذا قال بعيدا فهو
شهر ( 3 ) .
دليلنا : أن تحديد ذلك يحتاج إلى دليل .
وأيضا : قوله قريب وبعيد بالإضافة فقد يكون بعيد قريبا بالإضافة إلى
ما هو أبعد منه ، ويكون بعيدا بالإضافة إلى ما هو أقرب منه ، فإذا ليس
ذلك بمحدد .
مسألة 63 : إذا حلف إلى حقب ، فلا حد له . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال مالك : الحقب أربعون سنة ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : الحقب ثمانون سنة ( 6 ) .
قالوا : لأنه روي عن ابن عباس في قوله تعالى : " لابثين فيها
هامش
( 1 ) انظر المصادر المذكورة في الهامش الثاني لهذه المسألة .
( 2 ) الأم 7 : 77 ، وحلية العلماء 7 : 292 ، والمجموع 18 : 104 .
( 3 ) النتف 1 : 411 ، واللباب 3 : 150 ، والهداية 4 : 102 ، وشرح فتح القدير 4 : 102 ، وتبيين
الحقائق 3 : 158 ، وحلية العلماء 7 : 293 .
( 4 ) الأم 7 : 77 ، ومختصر المزني : 295 ، وحلية العلماء 7 : 292 ، والمجموع 18 : 104 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 11 : 304 ، وحلية العلماء 7 : 293 ، والبحر الزخار 5 : 248 .
( 6 ) النتف 1 : 411 ، وحلية العلماء 7 : 293 ، والبحر الزخار 5 : 248 .