وقال الشافعي : يجزي قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال
والنساء ( 1 ) .
وقال مالك : إن أعطي رجلا فكما قال الشافعي ، وإن أعطي امرأة
لا يجزي إلا ما يجوز لها الصلاة فيه ، وهو ثوبان : قميص ومقنعة ( 2 ) .
وقال أبو يوسف : السراويل لا يجزي ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وطريقة الاحتياط توجب ذلك ، لأنه
تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف .
مسألة 36 : إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يجزيه . ذكره أبو
إسحاق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 7 : 65 ، ومختصر المزني : 292 ، والوجيز 2 : 225 ، وحلية العلماء 7 : 308 ، والمجموع
18 : 119 و 121 ، والسراج الوهاج : 574 ، ومغني المحتاج 4 : 327 ، وكفاية الأخيار 2 : 155 ،
وبداية المجتهد 1 : 405 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 279 ، وأحكام القرآن لابن العربي
2 : 647 ، والمغني لابن قدامة 11 : 262 ، والمحلى 8 : 74 ، والبحر الزخار 5 : 262 .
( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 123 ، والموطأ 2 : 480 ، وبداية المجتهد 1 : 405 ، والجامع لأحكام القرآن
6 : 279 ، وأسهل المدارك 2 : 29 ، وفتح الرحيم 2 : 20 و 22 ، وأحكام القرآن لابن العربي
2 : 647 ، والمغني لابن قدامة 11 : 261 ، والمحلى 8 : 74 ، والبحر الزخار 5 : 262 ، والشرح
الكبير 11 : 197 ، والمجموع 18 : 121 .
( 3 ) المبسوط 8 : 153 ، والهداية 4 : 19 ، وشرح فتح القدير 4 : 19 ، والفتاوى الهندية 2 : 61 ، والمغني
لابن قدامة 11 : 261 ، والشرح الكبير 11 : 197 ، وبداية المجتهد 1 : 405 ، والمجموع 18 : 121 .
( 4 ) الكافي 7 : - 451 452 ، حديث 1 و 3 و 5 ، والتهذيب 8 : 295 حديث 1091 - 1092 ،
والاستبصار 4 : 51 حديث 174 - 175 .
( 5 ) حلية العلماء 7 : 308 ، والوجيز 2 : 225 ، وكفاية الأخيار 2 : 155 ، والمجموع 18 : 19 و 120 .