والشافعي في القديم ( 1 ) .
وقال في الجديد : لا يصوم عنه وليه . وبه قال أهل العراق ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وروى عروة ، عن عائشة : أن النبي
عليه السلام قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " ( 4 ) .
مسألة 34 : إذا أعطى مسكينا من كفارته ، أو من زكاة ماله ، أو فطرته ،
فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه ، وليس بمحظور . وبه قال أبو حنيفة
والشافعي ( 5 ) .
وقال مالك : لا يجوز شراؤه ولا تملكه ( 6 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 7 ) ولم يفرق .
مسألة 35 : أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان : قميص وسراويل ، أو قميص
ومنديل ، أو قميص ومقنعة ، وثوب واحد لا يجزي .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 3 : 208 ، والوجيز 1 : 105 و 2 : 226 ، وفتح العزيز 6 : 463 ، والمجموع 6 : 367
و 368 .
( 2 ) المصادر المتقدمة .
( 3 ) الكافي 4 : 123 حديث 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 98 حديث 439 .
( 4 ) صحيح البخاري 3 : 46 ، وصحيح مسلم 2 : 803 حديث 153 ، وسنن أبي داود 2 : 315
حديث 2400 ، وسنن الدارقطني 2 : 195 حديث 80 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 69 ، والسنن
الكبرى 4 : 255 ، و 6 : 279 ، ومجمع الزوائد 3 : 179 ، وفتح الباري 4 : 192 ، ونصب الراية
2 : 464 .
( 5 ) المجموع 6 : 241 ، والحاوي الكبير 15 : 314 .
( 6 ) المدونة الكبرى 1 : 339 ، والحاوي الكبير 15 : 314 .
( 7 ) البقرة : 275 .