عليه دليل .
وقوله تعالى : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما
عقدتم الأيمان " ( 1 ) يدل على ذلك ، لأن العقد لا يكون إلا بالنية .
مسألة 24 : إذا حلف لا يتحلى أو لا يتحلى أو لا يلبس الحلي ، فلبس الخاتم حنث .
وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يحنث ( 3 ) .
دليلنا : أن الخاتم من جملة الحلي الذي يختص بالرجال - كالمنطقة
والسوار للنساء - ولو حلف لألبس المنطقة أو لا لبست المرأة السوار حنث .
مسألة 25 : إذا حلفت المرأة لا لبست حليا ، فلبست الجوهر وحده
حنثت . وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لا تحنث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المائدة 89 .
( 2 ) المجموع 18 : 79 ، والمغني لابن قدامة 11 : 296 ، والشرح الكبير 11 : 241 ، وشرح فتح القدير
4 : 97 ، والميزان الكبرى 2 : 134 ، والبحر الزخار 5 : 247 .
( 3 ) الهداية 4 : 97 ، والمبسوط 9 : 29 ، وشرح فتح القدير 4 : 97 ، وتبيين الحقائق 3 : 155 ، والمغني
لابن قدامة 11 : 296 ، والشرح الكبير 11 : 241 ، والميزان الكبرى 2 : 241 ، والميزان الكبرى 2 : 134 ، والبحر الزخار
5 : 247 .
( 4 ) المجموع : 18 : 79 ، والمبسوط 9 : 30 ، والمغني لابن قدامة 11 : 296 ، والشرح الكبير 11 : 241 .
( 5 ) المبسوط 9 : 30 ، وتبيين الحقائق 3 : 155 ، والمغني لابن قدامة 11 : 296 ، والشرح الكبير
11 : 241 ، والمجموع 18 : 79 .