الشذوذ ( 1 ) .
مسألة 19 : إذا قال : " أشهد بالله " لا يكون يمينا .
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين :
منهم من قال : إذا أطلق أو أراد يمينا فهي يمين ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) .
ومنهم من قال : إذا أطلق لا يكون يمينا ( 3 ) .
دليلنا : أن هذه لفظة الشهادة ، ولفظة الشهادة لا تسمى يمينا في اللغة ،
فعلى من جعلها يمينا الدلالة .
مسألة 20 : إذا قال : " أعزم بالله " لم يكن يمينا ، أطلق ذلك أو أراد
يمينا أو لم يرد يمينا .
وقال الشافعي : إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا مثل ما قلناه ، وإن أراد
يمينا فعلى ما أراده ( 4 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وليس ها هنا دلالة على أن هذا من
ألفاظ القسم ، فيجب نفي ذلك .
مسألة 21 : إذا قال : " أسألك بالله " أو " أقسم عليك بالله " لم يكن
هامش
( 1 ) انظر المغني لابن قدامة 11 : 192 ، والشر ح الكبير 11 : 178 ، والمجموع 18 : 35 .
( 2 ) الأم 7 : 62 ، وحلية العلماء 7 : 256 ، والمجموع 18 : 39 ، والوجيز 2 : 224 ، والميزان الكبرى
2 : 129 ، والنتف 1 : 380 ، والهداية 4 : 12 ، وشرح فتح القدير 4 : 12 ، وفتح الباري
11 : 543 ، والبحر الزخار 5 : 236 ، وعمدة القاري 23 : 183 .
( 3 ) حلية العلماء 7 : 256 ، والمجموع 18 : 39 ، والوجيز 2 : 224 ، والميزان الكبرى 2 : 129 ، وفتح
الباري 11 : 543 ، وعمدة القاري 23 : 183 ، والبحر الزخار 5 : 236 .
( 4 ) الأم 7 : 62 ، ومختصر المزني : 290 ، والمجموع 18 : 37 و 40 .