الشافعي ( 1 ) .
وقال الثوري : الاعتبار بأذنيه ، فإنه متى سبق بهما فقد سبق ( 2 ) .
دليلنا : إن ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل .
مسألة 9 : عقد المسابقة من العقود الجائزة مثل الجعالة ، وبه قال
أبو حنيفة . وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) .
وله قول آخر : أنه من العقود اللازمة كالإجارة ( 4 ) وهو أصحهما عندهم ،
لقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 5 ) وهذا عقد .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على لزوم هذا العقد ، فيجب
نفي لزومه ، والآية مخصوصة بلا خلاف .
مسألة 10 : إذا تناضلا ، فسبق أحدهما صاحبه ، فقال لك عشرة بشرط
أن تطعم السبق أصحابك ، كان النضال صحيحا والشرط باطلا ، وبه قال
أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي ( 6 ) .
وقال الشافعي : النضال باطل ( 7 ) .
دليلنا : أن الأصل صحته ، وأن مضامة الشرط إليه تفسده يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 230 ، ومختصر المزني : 287 ، والمجموع 15 : 156 ، والسراج الوهاج : 569 ، ومغني
المحتاج 4 : 315 .
( 2 ) حلية العلماء 5 : 472 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 11 : 132 ، والحاوي الكبير 15 : 183 .
( 4 ) الوجيز 2 : 219 ، والمغني لابن قدامة 11 : 132 ، والبحر الزخار 6 : 104 ، والحاوي الكبير
15 : 183 .
( 5 ) المائدة : 1 .
( 6 ) حلية العلماء 5 : 478 ، والشرح الكبير 11 : 142 ، والحاوي الكبير 15 : 208 .
( 7 ) المصادر السابقة .