ابن الأدرع ( 1 ) ( 2 ) فأقرهما على النضال ، وقد سبق أحدهما الآخر .
مسألة 7 : إذا أخرج اثنان سبقا ، فأدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا ،
وقالا : أن سبقت أنت فلك السبقان معا كان جائزا ، وبه قال
الشافعي ( 3 ) .
وقال مالك : لا يجوز ، وبه قال ابن خيران من أصحاب الشافعي ( 4 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى .
وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال : " من أدخل فرسا بين
فرسين وقد آمن أن يسبق فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار " ( 5 )
وهذا ممن لا يأمن أن يسبق ، ومعناه لا يأيس ، فوجب أن يصح .
مسألة 8 : الاعتبار في السبق بالهادي ، وهو العنق والكتد ( 6 ) ، وبه قال
هامش
( 1 ) محجن بن الأدرع الأسلمي ، له صحبه ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " ارموا وأنا مع ابن
الأدرع " ، مات في خلافة معاوية . قاله ابن حبان في تاريخ الصحابة : 242 برقم 1334 ،
وابن الأثير في أسد الغابة 5 : 324 .
( 2 ) صحيح البخاري 4 : 179 و 219 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 50 ، والسنن الكبرى 10 : 17 ،
والمعجم الكبير للطبراني 3 : 174 و 367 ، والمستدرك على الصحيحين 2 : 94 ، والدر المنثور
3 : 192 ، وفي الجميع بتفاوت باللفظ فلاحظ .
( 3 ) الأم 4 : 230 ، وحلية العلماء 5 : 470 ، والمجموع 15 : 150 ، والسراج الوهاج : 570 ، ومغني
المحتاج 4 : 314 ، وكفاية الأخيار 2 : 151 ، والجامع لأحكام القرآن 9 : 148 .
( 4 ) حلية العلماء 5 : 470 ، والمجموع 15 : 150 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1064 .
( 5 ) سنن أبي داود 3 : 30 حديث 2579 ، وسنن الدارقطني 4 : 111 حديث 33 ، ومسند أحمد بن
حنبل 2 : 505 ، والسنن الكبرى 10 20 ، والجامع لأحكام القرآن 9 : 148 ، وتلخيص الحبير
4 : 163 حديث 2025 ، وفي بعض ما ذكرنا اختلاف يسير باللفظ وفي بعض آخر تقديم
وتأخير لا يضر بالمعنى .
( 6 ) الكتد : بفتح التاء وكسرها : مجتمع الكتفين ، وهو الكاهل .