وللشافعي فيه وجهان : أحدهما كما قلناه ، والآخر كما قالوه ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 3 : المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز .
وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو المذهب عندهم .
والآخر : أنه يجوز ، لأن فيها فائدة من نقل الكتب ومعرفة الأخبار ( 2 ) .
دليلنا : ما قدمناه من الخبر ( 3 ) .
مسألة 4 : لا تجوز المسابقة بالسفن والزبازب ( 4 ) .
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان : والذي عليه عامة أصحابه مثل ما
قلناه ( 5 ) .
وقال أبو العباس : لا يجوز ذلك ( 6 ) .
دليلنا : الخبر المتقدم ( 7 ) .
مسألة 5 : يجوز لغير الإمام أن يعطي السبق ، وهو ما يخرج في المسابقة في
هامش
( 1 ) الأم 4 : 230 ، وحلية العلماء 5 : 465 ، وكفاية الأخيار 2 : 152 ، والمجموع 15 : 137 و 141 ،
والمغني لابن قدامة 11 : 130 ، والشرح الكبير 11 : 130 ، والحاوي الكبير 15 : 186 .
( 2 ) حلية العلماء 5 : 464 ، وكفاية الأخيار 2 : 152 ، ومغني المحتاج 4 : 312 ، والمجموع 1 : 137 ،
والسراج الوهاج : 569 ، والمغني لابن قدامة 11 : 130 ، والشرح الكبير 11 : 130 .
( 3 ) تقدم في المسألة الأولى فلاحظ .
( 4 ) الزبازب : جمع الزبزب وهو ضرب من السفن . انظر لسان العرب 1 : 446 .
( 5 ) حلية العلماء 5 : 465 ، والمجموع 15 : 137 و 139 و 140 ، والمغني لابن قدامة 11 : 130 ،
والشرح الكبير 11 : 130 .
( 6 ) المجموع 15 : 140 ، وحلية العلماء 5 : 465 .
( 7 ) المتقدم في المسألة الأولى .