كتاب السبق
مسألة 1 : المسابقة على الأقدام بعوض لا تجوز ، وهو مذهب الشافعي ( 1 ) .
وقال قوم من أصحابه : أنه يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) .
دليلنا : قوله عليه السلام : " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " ( 3 )
وليس هذا واحدا منها ، وهذا خبر مجمع عليه ، فلذلك استدللنا به .
مسألة 2 : المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز .
وقال أهل العراق : تجوز ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 230 ، وحلية العلماء 5 : 465 ، والمجموع 15 : 140 ، والمغني لابن قدامة 11 : 130 ،
والشرح الكبير 11 : 130 ، والبحر الزخار 6 : 103 .
( 2 ) النتف 2 : 864 ، وحلية العلماء 5 : 465 ، والوجيز 2 : 219 ، والمجموع 15 : 131 و 132 و 140 ،
والمغني لابن قدامة 11 : 130 ، والشرح الكبير 11 : 130 .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 29 حديث 2574 ، وسنن الترمذي 4 : 205 حديث 1700 ، وسنن النسائي
6 : 226 ، وسنن ابن ماجة " : 960 حديث 2878 ، والمعجم الكبير للطبراني 10 : 382 حديث
10764 ، والسنن الكبرى 10 : 16 ، ومجمع الزوائد 5 : 263 ، وتلخيص الحبير 4 : 161 حديث
2020 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9 : 146 ، وفي بعض ما أشرنا إليه تقديم وتأخير في
ألفاظ الحديث .
( 4 ) المغني لابن قدامة 11 : 130 ، والشرح الكبير 11 : 130 ، وحلية العلماء 5 : 465 ، والمجموع
15 : 141 .