كذا لكذا إلا أن يبين ما نسخه ، لينظر فيه هل هو نسخ أم لا ؟
مسألة 4 : الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا ، فأما إن كان
كبيرا فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة . وبه قال عمر بن الخطاب ، وابن
عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وهو قول جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ،
والشافعي ، ومالك وغيرهم ( 1 ) .
وقالت عائشة : رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير ، وبه قال أهل
الظاهر ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وأيضا قوله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد
أن يتم الرضاعة " ( 4 ) .
وفيه دليلان :
الأول : أنه جعل الحولين تمام الرضاعة ، ومعلوم أنه لم يرد الاسم واللغة ولا
الجواز ، فإنه ينطلق على بعد الحولين ، ثبت أنه أراد الرضاع الشرعي الذي يتعلق
به الحرمة والتحريم .
والثاني : حده بالحولين ، فلا يخلو إما أن يريد جواز الرضاعة ، أو الكفاية ،
هامش
( 1 ) الأم 5 : 28 ، ومختصر المزني : 227 ، والمجموع 18 : 210 - 212 ، والوجيز 2 : 105 ، والسراج
الوهاج : 460 ، والمدونة الكبرى 2 : 406 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 379 ، وبداية المجتهد 2 : 36 ،
والمحلى 10 : 17 - 19 ، والمغني لابن قدامة 9 : 202 ، والشرح الكبير 9 : 198 ، ومغني المحتاج 3 :
416 ، وبدائع الصنائع 4 : 5 ، وكفاية الأخيار 2 : 85 .
( 2 ) المحلى 10 : 17 - 19 ، والأم 5 : 28 ، والمغني لابن قدامة 9 : 202 ، والشرح الكبير 9 : 198 ،
وبداية المجتهد 2 : 36 ، والمجموع 18 : 212 ، وبدائع الصنائع 4 : 5 .
( 3 ) الكافي 5 : 443 حديث 5 ، وأمالي الصدوق : 309 حديث 4 ، والتهذيب 7 : 317 حديث 1311 ،
والاستبصار 3 : 197 حديث 714 .
( 4 ) البقرة : 233 .