دليلنا : عموم الأخبار ( 1 ) . وقول النبي عليه السلام : المتوفى عنها زوجها لا
تختضب ، ولا تكتحل ( 2 ) . وهو عام .
مسألة 30 : الكافرة إذا كانت تحت كافر ، فمات عنها ، وجب عليها العدة
والاحداد معا . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : لا عدة عليها ولا إحداد ( 4 ) .
دليلنا : عموم الأخبار ( 5 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 31 : كل موضع تجتمع على المرأة عدتان ، فإنهما لا تتداخلان ، بل
تأتي بكل واحدة منهما على الكمال . وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وعمر ،
وعمر بن عبد العزيز . وبه قال الشافعي ( 6 ) .
وذهب مالك ، وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أنهما تتداخلان ، وتعتد عدة
واحدة منهما معا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 116 حديث 6 ، والتهذيب 8 : 159 حديث 551 - 552 ، والاستبصار 3 : 353 حديث
1261 .
( 2 ) السنن الكبرى 7 : 440 ، والتهذيب 8 : 160 حديث 555 ، ونيل الأوطار 7 : 97 باختلاف يسير
في اللفظ .
( 3 ) المجموع 18 : 185 ، ورحمة الأمة 2 : 88 ، والميزان الكبرى 2 : 137 ، وشرح فتح القدير 3 : 295 .
( 4 ) بدائع الصنائع 3 : 209 ، الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 295 ، وشرح فتح القدير 3 : 289
و 295 ، وتبيين الحقائق 3 : 34 - 35 ، ورحمة الأمة 2 : 88 ، والميزان الكبرى 2 : 137 .
( 5 ) الكافي 6 : 174 - 175 حديث 1 و 3 .
( 6 ) الأم 5 : 233 ، ومختصر المزني : 224 ، والمجموع 18 : 152 و 190 ، والمغني لابن قدامة 9 : 122 ،
والشرح الكبير 9 : 138 ، وتبيين الحقائق 3 : 31 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 284 ،
وشرح فتح القدير 3 : 284 ، والبحر الزخار 4 : 225 .
( 7 ) المدونة الكبرى 2 : 429 ، وبداية المجتهد 2 : 93 - 94 ، والمبسوط 6 : 41 ، والهداية 3 : 283 -
284 ، وشرح فتح القدير 3 : 284 ، وفتح الباري 9 : 474 ، وعمدة القاري 20 : 306 ، والمغني
لابن قدامة 9 : 122 ، والشرح الكبير 9 : 138 ، وتبيين الحقائق 3 : 31 ، والبحر الزخار 4 : 225 ،
والمجموع 18 : 152 .