الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها ( 2 ) .
دليلنا : عموم الأخبار ( 3 ) ، وطريقة الاحتياط .
وروي : أن امرأة أتت النبي عليه السلام فقالت : يا رسول الله إن ابنتي
توفي زوجها ، وقد اشتكت عينها . أفأكحلها ؟ فقال : لا ( 4 ) . ولم ، يسأل هل
هي صغيرة أو كبيرة ، فدل على أن الحكم لا يختلف .
مسألة 29 : الذمية إذا كانت تحت مسلم ، فمات عنها ، وجب عليها عدة
الوفاة بلا خلاف ، ويلزمها الحداد عندنا وعند الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 232 ، وكفاية الأخيار 2 : 83 ، والمجموع 18 : 185 ، والمبسوط 6 : 60 ، والمحلى 10 :
275 ، ورحمة الأمة 2 : 87 ، والميزان الكبرى 2 : 137 ، والبحر الزخار 4 : 222 .
( 2 ) المبسوط 6 : 60 ، واللباب 2 : 266 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 295 ، وشرح فتح
القدير 3 : 295 ، وبدائع الصنائع 3 : 209 ، والمغني لابن قدامة 9 : 167 ، والشرح الكبير 9 :
147 ، والمجموع 18 : 185 ، وبداية المجتهد 2 : 122 ، والمحلى 10 : 275 ، ورحمة الأمة 2 : 87 ،
والميزان الكبرى 2 : 137 ، ونيل الأوطار 7 : 95 ، وسبل السلام 3 : 1129 ، والبحر الزخار 4 :
222 .
( 3 ) الكافي 6 : 116 حديث 6 ، والتهذيب 8 : 59 حديث 551 - 552 ، والاستبصار 3 : 353 حديث
1261 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 1124 حديث 1488 ، وصحيح البخاري 2 : 77 ، وسنن أبي داود 2 : 290
حديث 2299 ، والسنن الكبرى 7 : 437 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 420 ، وفتح الباري 9 :
484 ، وتلخيص الحبير 3 : 239 حديث 1647 ، ونيل الأوطار 7 : 92 ، وسبل السلام 3 : 1132 .
( 5 ) الأم 5 : 215 و 232 ، وكفاية الأخيار 2 : 83 ، والمجموع 18 : 185 ، وبدائع الصنائع 3 : 209 ،
ورحمة الأمة 2 : 87 - 88 ، والميزان الكبرى 2 : 137 ، والبحر الزخار 4 : 222 .
( 6 ) بدائع الصنائع 3 : 209 ، وتبيين الحقائق 3 : 36 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 295 ،
وشرح فتح القدير 3 : 295 ، وبداية المجتهد 2 : 122 ، والمغني لابن قدامة 9 : 167 ، والشرح الكبير
9 : 147 ، والمجموع 18 : 185 ، ورحمة الأمة 2 : 87 - 88 ، والميزان الكبرى 2 : 137 ، ونيل
الأوطار 7 : 95 ، والبحر الزخار 4 : 222 .