مسألة 27 : المطلقة البائن - إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ - لا يجب
عليها الحداد عندنا .
وللشافعي فيه قولان . قال في القديم : يجب عليها الحداد ( 1 ) . وبه قال
سعيد بن المسيب ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 2 ) .
وأطلق القول في الجديد . إلا أن الظاهر منه أنه لم يوجب الحداد ، وإنما
استحبه . وبه قال عطاء ، ومالك ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة .
وأيضا : فاستعمال الزينة والطيب الأصل فيه الإباحة ، والمنع يحتاج إلى
دليل .
وقوله تعالى : " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده " ( 4 ) يدل عليه
أيضا .
مسألة 28 : المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف ،
وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد . وبه قال
هامش
( 1 ) المجموع 18 : 181 و 185 ، وكفاية الأخيار 2 : 82 ، والسراج الوهاج : 454 ، ومغني المحتاج 3 :
398 .
( 2 ) اللباب 2 : 266 ، وشرح فتح القدير 3 : 291 ، وتبيين الحقائق 3 : 34 ، والهداية المطبوع مع شرح
فتح القدير 3 : 291 ، والمحلى 10 : 280 ، والمغني لابن قدامة 9 : 179 ، والشرح الكبير 9 : 147 ،
ونيل الأوطار 7 : 95 - 96 ، والمجموع 18 : 185 .
( 3 ) المحلى 10 : 280 ، والمغني لابن قدامة 9 : 179 ، والشرح الكبير 9 : 147 ، والمجموع 18 : 181
و 185 ، وكفاية الأخيار 2 : 82 ، والسراج الوهاج : 454 ، ومغني المحتاج 3 : 398 .
( 4 ) الأعراف : 32 .