الأمصار بأسرهم : مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : تستحق النفقة والسكنى معا ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وأيضا : الأصل براءة الذمة ، وشغلها
يحتاج إلى دليل .
مسألة 23 : الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم
أهل الرجل وتؤذيهم وتبدو عليهم . وبه قال ابن عباس . وإليه ذهب
الشافعي ( 4 ) .
وقال ابن مسعود : الفاحشة أن تزني ، فتخرج وتحد ، ثم ترد إلى موضعها .
وبه قال الحسن البصري ( 5 ) .
دليلنا : عموم الآية ( 6 ) وإجماع الفرقة . وأيضا : فإن النبي صلى الله عليه
هامش
( 1 ) الأم 5 : 227 و 235 ، ومختصر المزني : 222 ، وكفاية الأخيار 2 : 82 ، والمجموع 18 : 164 ،
والسراج الوهاج : 445 ، والمغني لابن قدامة 9 : 180 ، وبداية المجتهد 2 : 94 ، ومغني المحتاج 3 :
401 ، والوجيز 2 : 100 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 459 ، وبدائع الصنائع 3 : 209 ، وحاشية
إعانة الطالبين 4 : 47 ، والجامع لأحكام القرآن 18 : 166 - 167 ، وأحكام القرآن لابن العربي
4 : 1817 .
( 2 ) عمدة القاري 20 : 311 ، وفتح الباري 9 : 481 ، وبدائع الصنائع 3 : 209 ، وأحكام القرآن
للجصاص 3 : 459 ، والجامع لأحكام القرآن 18 : 167 ، وسبل السلام 3 : 1126 - 1127 ،
وبداية المجتهد 2 : 94 .
( 3 ) الكافي 6 : 104 حديث 1 - 5 ، والتهذيب 8 : 133 حديث 460 و 462 ، والاستبصار 3 : 334
حديث 1188 - 1191 .
( 4 ) الأم 5 : 235 ، والمجموع 18 : 176 ، والجامع لأحكام القرآن 18 : 156 ، والسنن الكبرى 7 :
431 ، وتفسير الفخر الرازي 30 : 32 ، والمبسوط 6 : 32 ، والمغني لابن قدامة 9 : 174 ، والشرح
الكبير 9 : 157 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1819 .
( 5 ) المبسوط 6 : 32 ، والمغني لابن قدامة 9 : 174 ، والمجموع 18 : 175 ، والشرح الكبير 9 : 157 .
( 6 ) النساء : 19 .