دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة .
مسألة 21 : المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا ، حاضت فيها ثلاثة
أقراء أو لم تحض . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ( 1 ) .
وقال مالك : إن كانت عادتها أن تحيض كل خمسة أشهر دفعة ، فإنها تعتد
بالشهور ولا تراعي الحيض . وإن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر مرة ، أو
في كل شهرين مرة ، واحتبس حيضها ، لم تنقض عدتها بالشهور حتى يستبين
أمرها ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ( 3 ) ولم يفرق .
مسألة 22 : المطلقة البائنة لا تستحق النفقة ، ولا السكنى عندنا ، إلا أن
تكون حاملا . وبه قال عبد الله بن عباس ، وجابر ، وفي الفقهاء : أحمد بن
حنبل ( 4 ) .
وقال الشافعي : لا تستحق النفقة ، وتستحق السكنى . وبه قال عبد الله
بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وعائشة . وبه قال الفقهاء السبعة ، وفقهاء
هامش
( 1 ) النتف في الفتاوى 1 : 330 ، واللباب 2 : 262 ، وتبيين الحقائق 3 : 27 ، والهداية 3 : 272 ،
وشرح فتح القدير 3 : 272 ، والوجيز 2 : 99 ، وكفاية الأخيار 2 : 77 ، والسراج الوهاج : 453 ،
وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 211 .
( 2 ) بداية المجتهد 2 : 95 ، وأسهل المدارك 2 : 183 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 211 .
( 3 ) البقرة : 234 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 180 ، والمجموع 18 : 164 ، وبداية المجتهد 2 : 94 ، والجامع لأحكام القرآن
18 : 167 ، وسبل السلام 3 : 1126 .