أيام بلا خلاف ، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا ، فإذا غربت الشمس من
اليوم العاشر انقضت العدة وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) إلا الأوزاعي ، فإنه قال :
تنقضي عدتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر ( 2 ) .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به ، وما ذكره ليس عليه
دليل .
وأيضا : فالليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها ليالي أيامها ، فحمل الكلام على
ذلك هو الواجب .
مسألة 19 : عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من
وضع الحمل ، أو الأربعة أشهر وعشرة أيام . وبه قال علي عليه السلام ، وابن
عباس ( 3 ) .
وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي ،
والليث بن سعد : عدتها وضع الحمل ( 4 ) . وهو المروي عن عمر ، وابن مسعود ،
هامش
( 1 ) الأم 5 : 225 ، ومختصر المزني : 221 ، والسراج الوهاج : 453 ، ومغني المحتاج 3 : 395 ، والمجموع
18 : 154 ، والمغني لابن قدامة 9 : 108 ، والشرح الكبير 9 : 91 ، والمبسوط 6 : 30 ، وتبيين
الحقائق 3 : 28 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 9 : 108 ، والشرح الكبير 9 : 91 ، والمجموع 18 : 154 ، وتبيين الحقائق 3 : 28 .
( 3 ) صحيح مسلم 2 : 1122 حديث 1485 ، والموطأ 2 : 589 حديث 83 ، وأحكام القرآن للجصاص
3 : 458 ، وسنن الدارمي 2 : 166 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 208 ، والمغني لابن قدامة 9 :
111 ، والشرح الكبير 9 : 80 ، وفتح الباري 9 : 474 ، وبداية المجتهد 2 : 96 ، وسبل السلام 3 :
1124 - 1125 ، وتبيين الحقائق 3 : 28 ، ونيل الأوطار 7 : 89 ، والبحر الزخار 4 : 221 ،
والمجموع 18 : 149 .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 458 ، والمبسوط 6 : 31 ، وعمدة القاري 20 : 303 ، وفتح الباري
9 : 474 ، والنتف 1 : 330 ، والموطأ 2 : 589 حديث 84 ، وبداية المجتهد 2 : 96 ، والمغني لابن
قدامة 9 : 111 ، والشرح الكبير 9 : 80 والأم 5 : 221 و 222 ، والمجموع 18 : 149 ، ورحمة الأمة
2 : 84 ، والميزان الكبرى 2 : 135 ، وتبيين الحقائق 3 : 28 ، وفتح المعين : 118 ، وأحكام القرآن
لابن العربي 1 : 208 ، ونيل الأوطار 7 : 88 ، وسبل السلام 3 : 1125 ، والبحر الزخار 4 : 221 .