دليلنا : قوله تعالى : " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن
من عدة " ( 1 ) وهذه طلقها قبل المساس .
مسألة 17 : إذا طلقها طلقة رجعية ، ثم راجعها ، ثم طلقها بعد الدخول بها ،
فعليها استئناف العدة بلا خلاف . وإن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها
استئناف العدة ، لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة .
وقال الشافعي : إن لم يكن دخل بها على قولين :
قال في القديم : تبني . وهو قول مالك ( 2 ) .
وقال في الجديد : تستأنف . وهو قول أبي حنيفة ، واختيار المزني ، وأصح
القولين عندهم ( 3 ) .
فأما إذا خالعها ثم طلقها ، فإنها تبني على العدة الأولة قولا واحدا . وهو
قول محمد بن الحسن ( 4 ) .
وعند أبي حنيفة : أنها تستأنف العدة ( 5 ) .
وقال داود : لا تجب عليها عدة أصلا ، لا تستأنف العدة ولا تبني ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : قوله تعالى : " والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ( 7 ) ولم يفرق .
مسألة 18 : عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة
هامش
( 1 ) الأحزاب : 49 .
( 2 ) مختصر المزني : 224 ، والمجموع 18 : 196 ، والمغني لابن قدامة 9 : 127 ، وبداية المجتهد 2 : 93
( 3 ) مختصر المزني : 224 ، والمجموع 18 : 196 ، والمغني لابن قدامة 9 : 127 ، وشرح فتح القدير 3 :
288 ، وتبيين الحقائق 3 : 33 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 127 ، والمجموع 18 : 196 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 9 : 127 ، والمجموع 18 : 196 .
( 6 ) بداية المجتهد 2 : 93 ، والجامع لأحكام القرآن 14 : 204 .
( 7 ) البقرة : 228 .