دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 15 : الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ، ثم أعتقت ، ثبت له
عليها رجعة بلا خلاف ، ولها اختيار الفسخ . فإن اختارت الفسخ بطل حق
الرجعة بلا خلاف ، وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء .
واختلف أصحاب الشافعي ، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه ( 2 ) .
ومن أصحابه من قال : فيه قولان :
أحدهما : تستأنف عدة الحرة .
والآخر : أنها تبنى .
وعلى كم تبني ؟ فيه قولان ، أحدهما : على عدة الأمة . والآخر : على عدة
الحرة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) على ما تقدم .
مسألة 16 : إذا تزوج امرأة ، ثم خالعها ، ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول
بها ، لا عدة عليها . وبه قال داود ( 5 ) . فلها أن تتزوج في الحال .
وقال جميع الفقهاء : عليها العدة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 351 حديث 1679 و 1685 ، والتهذيب 8 : 135 حديث 469 و 470 ،
والاستبصار 3 : 336 حديث 1195 - 1197 .
( 2 ) المجموع 18 : 195 ، وحلية العلماء 7 : 354 .
( 3 ) الأم 5 : 217 ، ومختصر المزني : 220 ، والمجموع 18 : 195 و 196 ، وحلية العلماء 7 : 354 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 352 حديث 1685 ، والتهذيب 8 : 135 حديث 469 ، والاستبصار 3 :
336 حديث 1197 .
( 5 ) بداية المجتهد 2 : 93 .
( 6 ) المجموع 18 : 195 ، والمغني لابن قدامة 9 : 127 ، وبداية المجتهد 2 : 93 ، وشرح فتح القدير 3 :
288 ، وتبيين الحقائق 3 : 33 .