لا يقر ( 1 ) ، لقوله عليه السلام : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ( 2 ) ولقوله تعالى : ( ومن
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) ( 3 ) .
دليلنا : هو أن الكفر كالملة الواحدة ، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض وإن
اختلفوا ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة 20 : إذا هادن الإمام قوما ، فدخل إلينا منهم قوم ، فسرقوا ، وجب
عليهم القطع .
وللشافعي فيه قولان ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 5 ) ولم يفصل .
مسألة 21 : إذا زنى المهادن ، أو شرب الخمر ظاهرا ، أقيم عليه الحد .
وقال جميع الفقهاء : لا شئ عليه ( 6 ) .
دليلنا : قوله تعالى : ( الزانية والزاني - إلى قوله : - من المؤمنين ) ( 7 ) ولم
يفصل .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 183 ، ومختصر المزني : 279 و 280 ، والمجموع 19 : 387 و 388 ، والأحكام السلطانية
للماوردي 1 : 144 ، والشرح الكبير 10 : 621 .
( 2 ) صحيح البخاري 4 : 75 و 9 : 19 ، وسنن أبي داود 4 : 126 حديث 4351 ، وسنن الترمذي 4 :
59 حديث 1458 ، وسنن ابن ماجة 2 : 848 حديث 2535 ، وسنن النسائي 7 : 104 و 105 ،
ومسند أحمد بن حنبل 1 : 217 و 282 و 283 و 322 وج 5 : 231 ، والسنن الكبرى 8 : 195
و 202 و 205 وج 9 : 71 ، والمستدرك على الصحيحين 3 : 538 ، و 539 ، والمعجم الكبير للطبراني
10 : 330 حديث 10638 وج 11 : 311 حديث 11835 ، وسنن الدارقطني 3 : 113 حديث
108 ، وتلخيص الحبير 3 : 173 و 4 : 48 ، ونصب الراية 4 : 407 .
( 3 ) آل عمران : 85 .
( 4 ) الأم 4 : 208 ، وحلية العلماء 7 : 722 .
( 5 ) المائدة : 38 .
( 6 ) بدائع الصنائع 7 : 131 .
( 7 ) النور : 2 .