وأيضا قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( 1 ) وأيضا قوله تعالى :
( لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ) ( 2 ) وإذا لم يكن له قدرة على المال ولا
الكسب فلا يجوز أن تجب عليه الجزية .
مسألة 11 : إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ، ثم مات أو أسلم
قال الشافعي لم تسقط ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة تسقط ( 4 ) .
وقال أصحابنا : إن أسلم سقطت ، ولم يذكروا الموت . والذي يقتضيه
المذهب أنه إذا مات لا تسقط عنه ، لأن الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته ( 5 ) .
وبه قال مالك ( 6 ) .
وأما الدليل على أنه تسقط بالإسلام : قوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن
يد وهم صاغرون ) ( 7 ) ، فشرط في إعطائها الصغار ، وهذا لا يمكن مع الإسلام ،
هامش
( 1 ) البقرة : 286 .
( 2 ) الطلاق : 7 .
( 3 ) مختصر المزني : 277 ، والسراج الوهاج : 551 ، ومغني المحتاج 4 : 249 ، وحلية العلماء 7 : 702 ،
والمجموع 19 : 402 ، والوجيز 2 : 200 ، والميزان الكبرى 2 : 185 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 :
100 ، والمبسوط 10 : 80 ، وبدائع الصنائع 7 : 112 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 :
374 ، وشرح فتح القدير 4 : 374 ، وتبيين الحقائق 3 : 278 ، والمغني لابن قدامة 10 : 578 ،
والشرح الكبير 10 : 596 .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 100 ، والمبسوط 10 : 80 ، واللباب 3 : 273 ، والهداية 4 : 374 ،
وشرح فتح القدير 4 : 374 ، وتبيين الحقائق 3 : 278 ، وبدائع الصنائع 7 : 112 ، والفتاوى
الهندية 2 : 245 ، والمغني لابن قدامة 10 : 580 ، والشرح الكبير 10 : 597 ، والمجموع 19 : 402 ،
والميزان الكبرى 2 : 185 ، وحلية العلماء 7 : 703 .
( 5 ) انظر الكافي لأبي الصلاح : 249 ، ومختلف الشيعة ، كتاب الجهاد : 165 .
( 6 ) حلية العلماء 7 : 703 ، والميزان الكبرى 2 : 185 .
( 7 ) التوبة : 29 .