مسألة 8 : يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم والرداء . وبه قال
الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة وأحمد : ليس لهم ذلك ( 2 ) .
دليلنا : المنع من ذلك يحتاج إلى دليل .
وأيضا : إذا لبسوا العمائم وتميزوا من المسلمين فلا وجه للمنع من ذلك .
مسألة 9 : ليس للجزية حد محدود ، بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام ،
يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح ، وما يحتمل أحوالهم مما يكونوا به صاغرين
وبه قال الثوري ( 3 ) .
وقال الشافعي : إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه ، موسرا كان أو
معسرا أو متوسطا ( 4 ) .
وقال مالك : أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب ، وثمانية وأربعون
درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 7 : 705 ، وكفاية الأخيار 2 : 136 ، والمجموع 19 : 410 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 10 : 609 ، والشرح الكبير 10 : 606 ، وبدائع الصنائع 7 : 113 ، والهداية 4 :
380 ، وشرح فتح القدر 4 : 380 ، وتبيين الحقائق 3 : 280 ، والفتاوى الهندية 2 : 249 ، وحلية
العلماء 7 : 705 .
( 3 ) حلية العلماء 7 : 698 ، وبداية المجتهد 1 : 391 ، والمجموع 19 : 394 ، والهداية 4 : 368 ، وشرح
فتح القدير 4 : 368 ، والمغني لابن قدامة 10 : 566 ، والبحر الزخار 6 : 457 .
( 4 ) الأم 4 : 179 ، ومختصر المزني : 277 ، ومسند الشافعي 2 : 129 ، والوجيز 2 : 200 ، وحلية العلماء
7 : 697 ، ومغني المحتاج 4 : 248 ، والسراج الوهاج : 551 ، والمجموع 19 : 393 و 394 ، وكفاية
الأخيار 2 : 134 ، والميزان الكبرى 2 : 185 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 144 ، والمبسوط
10 : 78 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 96 ، وبداية المجتهد 1 : 391 ، وتبيين الحقائق 3 : 276 ،
وتفسير الفخر الرازي 16 : 31 .
( 5 ) بداية المجتهد 1 : 391 ، وأسهل المدارك 2 : 6 ، والجامع لأحكام القرآن 8 : 12 1 ، وفتح الرحيم 2 :
26 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 96 ، وحلية العلماء 7 : 698 ، والمجموع 19 : 393 ، والميزان
الكبرى 2 : 185 ، والبحر الزخار 6 : 547 ، علما أن في جميع ما ذكرناه " أربعون " بدلا من
" ثمانية وأربعون " فلاحظ .