شرطا لرفع السيف ، فمن قال أنه لا يرتفع حتى تجري أحكامنا ، وحتى يعطوا
الجزية خالف الظاهر .
مسألة 6 : المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه ، وإن كان ممن يجن
أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) .
وقال الشافعي : يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه .
وقال أكثر أصحابه تلفق أيامه ، فإذا بلغت الأيام حولا وجبت
الجزية ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية ) ( 3 ) ولم يستثن ، ولم يشرط
التلفيق ، وإنما أخرجنا المطبق ومن غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل .
مسألة 7 : الشيوخ الهرمى ، وأصحاب الصوامع ، والرهبان يؤخذ منهم
الجزية .
وللشافعي فيه قولان ، بناء على القولين إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم
لا ؟ ( 4 ) .
وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية ( 5 ) .
دليلنا : على الأول قوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
صاغرون ) ( 6 ) ولم يفصل .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 111 ، والمغني لابن قدامة 10 : 575 ، والشرح الكبير 10 : 591 .
( 2 ) الأم 4 : 175 ، ومختصر المزني : 277 ، والمجموع 19 : 403 ، والوجيز 2 : 198 ، ومغني المحتاج 4 :
245 ، والسراج الوهاج : 549 و 550 .
( 3 ) التوبة : 29 .
( 4 ) الأم 4 : 176 ، ومختصر المزني : 277 ، والوجيز 2 : 198 ، ومغني المحتاج 4 : 246 ، والسراج
الوهاج : 550 ، والمجموع 19 : 404 ، والمغني لابن قدامة 10 : 577 - 578 ، والشرح الكبير 10 :
587 و 589 .
( 5 ) انظر مختلف الشيعة ، كتاب الجهاد : 165 .
( 6 ) التوبة : 29 .