كتاب الجزية
مسألة 1 : لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ، سواء كانوا من العجم أو
من العرب . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : تؤخذ من العجم ، ولا تؤخذ من العرب ( 2 ) .
وقال مالك : تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
وأيضا قوله تعالى : ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ( 5 ) وقال تعالى :
هامش
( 1 ) الأم 4 : 172 ، ومختصر المزني : 277 ، وحلية العلماء 7 : 695 ، والوجيز 2 : 199 ، وكفاية الأخيار
2 : 123 ، والمجموع 19 : 387 ، والميزان الكبرى 2 : 184 ، والأحكام السلطانية للماوردي :
143 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 92 .
( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 91 و 93 ، والمبسوط 10 : 7 ، واللباب 3 : 271 ، والهداية 4 : 371 ،
وشرح فتح القدير 4 : 371 ، وبدائع الصنائع 7 : 110 و 111 ، وتبيين الحقائق 3 : 277 ،
والفتاوى الهندية 2 : 244 و 245 ، والمغني لابن قدامة 10 : 564 ، والشرح الكبير 10 : 579 ،
وحلية العلماء 7 : 695 ، والوجيز 2 : 199 ، والميزان الكبرى 2 : 184 ، والأحكام السلطانية
للماوردي : 143 ، والبحر الزخار 6 : 456 .
( 3 ) بداية المجتهد 1 : 276 و 390 ، والجامع لأحكام القرآن 8 : 110 ، والمغني لابن قدامة 10 : 564 ،
والشرح الكبير 10 : 579 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 91 ، وحلية العلماء 7 : 695 ، والمجموع
19 : 391 ، والميزان الكبرى 2 : 184 ، والبحر الزخار 6 : 456 .
( 4 ) الكافي 3 : 567 حديث 4 .
( 5 ) التوبة : 5 .