السابي يحتاج إلى دليل .
مسألة 22 : يجوز بيع أولاد الكفار في الموضع الذي يحكم بكفرهم ، من
الكفار والمسلمين . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو يوسف ، وأحمد : لا يجوز البيع من كافر ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : أكره ذلك ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ( 4 ) ولم يفصل .
وأيضا : المنبي عليه السلام لما سبي بني قريظة جزأ السبي ثلاثة أجزاء ،
فبعث بثلثيه إلى الحجاز ، وثلثه إلى الشام ( 5 ) . والشام كانت دار كفر في ذلك
الوقت ، وإنما بعث بهم للبيع .
مسألة 23 : كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة ، لا يجوز
قسمتها بين الغانمين ، وإنما يقسم بينهم ما سوى العقارات والأرضين من
الأموال . وبه قال مالك ، والأوزاعي إلا أنهما قالا : تصير وقفا على المسلمين
بالفتح ( 6 ) .
وقال الشافعي : يجب قسمتها بين الغانمين كما يقسم غير الأرضين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 10 : 399 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 10 : 399 .
( 3 ) المبسوط 10 : 63 ، والمغني لابن قدامة 10 : 399 .
( 4 ) البقرة : 275 .
( 5 ) ذكر ذلك الواقدي في المغازي 2 : 522 - 523 حيث قال : وبعث طائفة إلى نجد ، وبعث طائفة إلى
الشام مع سعد بن عبادة يبيعهم ويشتري بهم سلاحا وخيلا .
( 6 ) المدونة الكبرى 2 : 13 ، وبداية المجتهد 1 : 387 ، والأحكام السلطانية للماوردي 1 : 137 .
( 7 ) المبسوط 10 : 37 ، وشرح فتح القدير 4 : 305 ، وتبيين الحقائق 3 : 248 ، والأم 4 : 140 و 181 ،
والوجيز 2 : 193 ، والأحكام السلطانية للماوردي 1 : 137 ، وبداية المجتهد 1 : 387 ، والوجيز 2 :
193 .