رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك ، فرد البيع ) ( 7 ) .
مسألة 20 : يجوز التفريق بين الأبوين وكل قريب ما عدا الوالدين
والمولودين . وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : كل ذي رحم محرم بالنسب لا يجوز التفريق بينه وبين
الولد ( 3 ) .
دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 21 : إذا سبي صبي مع أبويه أو أحدهما ، تبعه في الكفر . وبه قال
جميع الفقهاء ( 4 ) .
وقال الأوزاعي يتبع السابي في الإسلام ( 5 ) .
وقال مالك : إذا سبي مع أمه لا يتبعها ويتبع السابي ، وإن سبي معهما أو
مع الأب يتبعه ( 6 ) .
دليلنا : قوله عليه السلام : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه
وينصرانه ويمجسانه ) ( 7 ) ولم يفصل بين المسبي وغيره .
ولأن الأصل كونه تابعا لأبويه ، ولكل واحد منهما ، ونقله عن ذلك إلى
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 3 : 63 حديث 2696 ، والسنن الكبرى 9 : 126 ، والمغني لابن قدامة 10 : 461 .
( 2 ) الأم 4 : 274 ، ومختصر المزني : 274 ، والوجيز 2 : 191 ، والمغني لابن قدامة 10 : 461 .
( 3 ) البحر الزخار 6 : 413 ، واللباب 1 : 248 - 249 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 10 : 464 ، والشرح الكبير 10 : 405 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 10 : 464 ، والشرح الكبير 10 : 404 و 405 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 10 : 464 ، والشرح الكبير 10 : 404 و 405 .
( 7 ) صحيح البخاري 2 : 125 ، وصحيح مسلم 4 : 2047 حديث 2658 ، والموطأ 1 : 241 حديث
52 ، وسنن أبي داود 4 : 229 حديث 4714 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 233 و 275 و 393 ،
والجامع لأحكام القرآن 5 : 395 ، والمغني لابن قدامة 10 : 464 ، ومجمع الزوائد 7 : 218 ، وفي
بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ .