وقال الليث بن سعد : إذا بلغ حدا يأكل بنفسه ويلبس بنفسه جاز
التفريق ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز التفريق بينهما ما لم يبلغ ( 2 ) .
وقال أحمد : لا يجوز التفريق أبدا ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 19 : إذا فرق بين الصغير وبين أمه ، لم يبطل البيع . وبه قال أبو
حنيفة ( 5 ) .
وقال الشافعي : يبطل ( 6 ) .
دليلنا : قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ( 7 ) .
وأيضا الأصل جوازه ، وصحته ، وإبطاله يحتاج إلى دليل .
ولو قلنا أنه يبطل البيع كان قويا ، فإن أخبارنا تدل على ذلك ( 8 ) .
ولأنه إذا ثبت أنه منهي عنه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه ، كان
قويا .
وأيضا : روي عن علي عليه السلام : أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه
هامش
( 1 ) البحر الزخار 6 : 413 ، والمغني لابن قدامة 10 : 460 .
( 2 ) المجموع 19 : 329 .
( 3 ) حلية العلماء 7 : 665 ، والمجموع 19 : 330 ، والمغني لابن قدامة 10 : 459 .
( 4 ) الكافي 5 : 218 حديث 1 - 5 ، والتهذيب 7 : 73 حديث 312 - 314 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 :
137 حديث 599 - 600 .
( 5 ) حلية العلماء 7 : 666 ، والمغني لابن قدامة 10 : 461 ، والبحر الزخار 4 : 318 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 10 : 461 .
( 7 ) البقرة : 275 .
( 8 ) انظر الكافي 5 : 210 حديث 6 - 9 ، والتهذيب 7 : 76 حديث 326 - 331 ، والاستبصار 3 : 83
حديث 280 - 282 .