دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا براءة الذمة دليل هاهنا .
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال : من اطلع عليك فخذفته
بحصاة ، ففقأت عينه ، فلا جناح عليك ( 2 ) . فإذا ثبت أنه لا جناح عليه فلا
ضمان ، لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين .
مسألة 4 : إذا كان لرجل بهائم ، فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا ، فعليه ضمانه .
وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
وروي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا ، فأفسدته ، فرفع ذلك إلى
النبي عليه السلام ، فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارا ، وعلى أهل
المواشي حفظها ليلا ، وإن على أهلها بالليل الضمان ( 6 ) .
مسألة 5 : إذا كان راكب دابة ، أو قائدها ، فعليه ضمان ما تتلفه بيدها ،
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 10 - 11 ، والكافي 7 : 292 حديث 8 و 11 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 74 حديث
1 و 2 وص 76 حديث 11 ، والتهذيب 10 : 208 حديث 25 .
( 2 ) روي بألفاظ قريبة منه في صحيح البخاري 9 : 13 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 243 ، وسنن
النسائي 8 : 61 ، والسنن الكبرى 8 : 338 ، وفتح الباري 12 : 216 و 243 .
( 3 ) مختصر المزني : 268 ، والوجيز 2 : 186 ، وحلية العلماء 7 : 640 ، ومغني المحتاج 4 : 206 ، والسراج
الوهاج : 539 ، والمجموع 19 : 258 ، والمغني لابن قدامة 10 : 351 ، والشرح الكبير 5 : 454 ،
والميزان الكبرى 2 : 174 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 10 : 351 ، والشرح الكبير 5 : 454 ، وحلية العلماء 7 : 640 ، والميزان الكبرى
2 : 174 .
( 5 ) التهذيب 10 : 310 حديث 1159 .
( 6 ) مسند أحمد بن حنبل 5 : 436 ، والسنن الكبرى 8 : 341 ، والمعجم الكبير للطبراني 6 : 47 حديث
5469 و 5470 ، وتلخيص الحبير 4 : 86 وفي بعض ما ذكرناه روي الحديث باختلاف يسير في
اللفظ .