كلما تكرر ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يحبس في الثالثة ، لأن الحبس عنده تعزير ( 2 ) .
وقال إسحاق بن راهويه يقتل في الثالثة ( 3 ) . وهو قوي لقوله تعالى : " إن
الذين آمنوا ثم كفروا ، ثم آمنوا ، ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر
لهم " ( 4 ) فبين أنه لا يغفر لهم بعد الثالثة .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه
قتل في الرابعة ، وذلك على عمومه .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 7 : 627 ، والمجموع 19 : 231 .
( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 135 ، والفتاوى الهندية 2 : 253 و 254 .
( 3 ) حلية العلماء 7 : 627 ، وفيه ( أبو إسحاق ) عن نسخة من دون ذكر ( ابن راهويه ) ، ونحو ذلك في
المجموع 19 : 231 ، ولعله تصحيف ، حيث إن كنية إسحاق بن راهويه ( أبو يعقوب ) فلاحظ ترجمته
في الجزء الأول ( ص 70 ) .
( 4 ) النساء : 137 .