كتاب قتال أهل الردة
مسألة 1 : إذا ارتد الزوجان ، فرزقا بعد ارتدادهما ولدا ، فإن كان في دار
الإسلام ، لا يسترق ، وإن كان في دار الحرب يسترق . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) .
وللشافعي : فيه قولان :
أحدهما : يسترق ، وهو قوي .
والآخر لا يسترق ، سواء رزق في دار الإسلام أو في دار الحرب ، على
القولين معا ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وأيضا فإنه إذا رزق في دار الإسلام فإنه بحكم الإسلام ، بدلالة أن أبويه
يلزمان الرجوع إلى الإسلام ، فإن لم يرجعا قتلا ، وإذا اخترنا استرقاقه فهو أنه
ولد كافر ليس عليه ذمة ، ومن هذه صورته يجوز استرقاقه .
مسألة 2 : إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا ، كان عليهم القود في الأنفس
هامش
( 1 ) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 403 ، وشرح فتح القدير 4 : 403 ، وبدائع الصنائع 7 :
139 ، وتبيين الحقائق 3 : 291 ، والمغني لابن قدامة 10 : 89 ، والشرح الكبير 10 : 103 وحلية
العلماء 7 : 630 .
( 2 ) الأم 1 : 258 ، ومختصر المزني : 260 ، والمجموع 19 : 238 ، وحلية العلماء 7 : 630 ، ورحمة الأمة
2 : 129 ، والميزان الكبرى 2 : 152 ، والمغني لابن قدامة 10 : 89 ، والشرح الكبير 10 : 103 .
( 3 ) لم أقف على هذه الأخبار في مصادرنا الحديثية ، ولعل المصنف قدس سره استفاد ذلك من عمومات
الأخبار أو أنه سمع أحاديث خاصة بذلك .