بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 1 : موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد ، وله إسقاطه باللعان ،
وموجب اللعان في حق المرأة الحد ، ولها إسقاطه باللعان . وبه قال
الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : موجب القذف في حق الزوج اللعان ، فإذا قذف زوجته
لزمه اللعان . فإن امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن ، فإذا لاعن وجب على
المرأة اللعان ، فإذا امتنعت حبست حتى تلاعن ( 2 ) .
وقال أبو يوسف : الحد يجب بالقذف على الرجل ، وأما المرأة فإذا امتنعت
من اللعان لم يلزمها الحد ، لأنه يكون حكما بالنكول ، والحد لا يجب بالنكول .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 17 : 389 ، وكفاية الأخيار 2 : 77 ، وبدايع الصنايع 3 : 238 ، وتبيين الحقايق 3 : 15 ،
والجامع لأحكام القرآن 12 : 191 ، وشرح فتح القدير 3 : 251 ، والبحر الزخار 4 : 260 ، ونيل
الأوطار 7 : 68 .
( 2 ) المبسوط 7 : 39 و 40 ، واللباب 2 : 256 ، وبدايع الصنايع 3 : 238 ، وأحكام القرآن للجصاص
3 : 296 ، وحاشية رد المحتار 3 : 485 ، وتبيين الحقايق 3 : 16 ، والفتاوى الهندية 1 : 516 ،
والمحلى 10 : 145 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 491 ، ورحمة الأمة 2 : 66 ، والميزان الكبرى 2 :
127 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 191 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1334 ، ونيل الأوطار
7 : 68 ، والبحر الزخار 4 : 260 ، والشرح الكبير 9 : 5 ، وبداية المجتهد 2 : 119 .
( 3 ) الكافي 6 : 162 حديث 3 ، والتهذيب 8 : 184 حديث 642 ، والاستبصار 3 : 369 حديث 1321 .