وأيضا : التعزير حد من حدود الله .
وقد روي عنهم عليهم السلام : أن من حددناه حدا من حدود الله ، فمات ،
فليس له شئ ، ومن ضربناه حدا من حدود الآدميين فمات ، كان علينا
ضمانه ، والتعزير من حدود الله ( 1 ) .
مسألة 11 : روى أصحابنا : أن الختان سنة في الرجال ، ومكرمة في
النساء ، إلا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال ، فإنهم قالوا : إنه لو أسلم وهو شيخ
فعليه أن يختتن ( 2 ) .
وقالوا أيضا : لا يتم الحج إلا به ، لأنه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلا مختتنا ،
وهذا معنى الفرض على هذا التفصيل ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة سنة ، يأثم بتركها . هذا قول البغداديين من أصحابه ( 4 ) .
وقال أهل خراسان منهم : هو واجب مثل الوتر ، والأضحية وليس
بفرض ( 5 ) .
وقال الشافعي : هو فرض على الرجال والنساء ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) وروي عن النبي عليه السلام أنه قال :
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 292 حديث 10 ، والتهذيب 10 : 208 حديث 822 ، والاستبصار 4 : 279 حديث
1057 .
( 2 ) الكافي 6 : 37 حديث 1 - 4 ، والتهذيب 7 : 445 حديث 1783 .
( 3 ) الكافي 4 : 281 حديث 1 - 2 ، والفقيه 2 : 250 حديث 1205 و 1206 ، والتهذيب 5 : 125
حديث 412 و 414 .
( 4 ) فتح الباري 10 : 340 ، والمجموع 1 : 300 .
( 5 ) فتح الباري 10 : 340 .
( 6 ) الوجيز 2 : 184 ، والسراج الوهاج : 538 ، ومغني المحتاج 4 : 202 و 203 ، والمجموع 1 : 300
و 301 ، وفتح الباري 10 : 340 و 341 .
( 7 ) الكافي 6 : 37 حديث 1 - 4 ، والخصال : 271 حديث 11 ، والتهذيب 7 : 445 حديث 1783
و 1784 .