وروى مثل هذا أصحابنا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ( 1 ) .
مسألة 9 : إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين ، فمات ، لم يكن عليه
شئ .
وقال الشافعي يلزمه نصف الدية ( 2 ) .
دليلنا : إنا قد بينا أن الحد ثمانون ، والشافعي بنى هذا على أن الحد
أربعون ، فلأجل هذا ضمنه دية على بيت المال ( 3 ) .
مسألة 10 : إذا عزر الإمام من يجب تعزيره ، أو من يجوز تعزيره - وإن لم
يجب - فمات منه ، لم يكن عليه شئ . وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) .
وقال الشافعي : يلزمه ديته ( 5 ) .
وأين تجب ؟
فيه قولان : أحدهما : - وهو الصحيح عندهم - على عاقلته ، والثاني : في بيت
المال ( 6 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 401 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 26 حديث 72 ، والتهذيب 6 : 280 حديث
772 .
( 2 ) مختصر المزني : 266 ، والجموع 20 : 113 و 122 ، وحلية العلماء 8 : 105 ، والمغني لابن قدامة 10 :
329 ، والبحر الزخار 6 : 196 .
( 3 ) تقدم ذلك في المسألة ( 7 ) فلاحظ .
( 4 ) اللباب 3 : 92 ، والهداية 4 : 217 ، وشرح فتح القدير 4 : 217 ، وتبيين الحقائق 3 : 211 ، والمغني
لابن قدامة 10 : 344 ، والبحر الزخار 6 : 212 .
( 5 ) الأم 6 : 180 ، ومختصر المزني : 266 ، والوجيز 2 : 182 و 183 ، وحلية العلماء 8 : 105 ، والمجموع
20 : 122 ، والميزان الكبرى 2 : 172 ، والهداية 4 : 217 ، وشرح فتح القدير 4 : 217 ، وتبيين
الحقائق 3 : 211 ، والمغني لابن قدامة 10 : 344 ، والبحر الزخار 6 : 212 .
( 6 ) مختصر المزني : 266 ، وحلية العلماء 8 : 105 .