دليلنا : الآية ( 1 ) والخبر ( 2 ) وهما على عمومهما .
مسألة 48 : من خرج عن عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام
إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي ، يجب عليه القطع . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط ،
كما يسقط بين الوالد وولده ، مثل : الإخوة والأخوات والأعمام والعمات
والأخوال والخالات ( 4 ) .
دليلنا : الآية ( 5 ) والخبر ( 6 ) ، وهما على عمومهما ، وأيضا عليه إجماع الفرقة .
مسألة 49 : روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان ممن
له سهم فيه أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب ، كان عليه القطع ، وكذلك إذا سرق
من الغنيمة ( 7 ) .
وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه ( 8 ) بلا تفصيل .
هامش
( 1 ) المائدة : 38 .
( 2 ) الخبر المتقدم في القطع .
( 3 ) حلية العلماء 8 : 63 ، والمجموع 20 : 102 ، ورحمة الأمة 2 : 146 ، وبدائع الصنائع 7 : 75 ،
والمبسوط 9 : 151 ، وبداية المجتهد 2 : 442 ، والمحلى 11 : 343 ، والبحر الزخار 6 : 172 ،
والنتف 2 : 648 .
( 4 ) المبسوط 9 : 151 ، والنتف 2 : 648 ، وبدائع الصنائع 7 : 67 و 70 ، والهداية 4 : 238 ، وتبيين
الحقائق 3 : 220 ، وشرح فتح القدير 4 : 238 ، والمحلى 11 : 344 ، وحلية العلماء 8 : 64 ،
والمجموع 20 : 102 ، ورحمة الأمة 2 : 146 ، وبداية المجتهد 2 : 442 ، والبحر الزخار 6 : 172 .
( 5 ) المائدة : 38 .
( 6 ) الخبر المتقدم في إثبات القطع على من سرق ربع دينار .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 45 حديث 151 ، والتهذيب 10 : 105 حديث 408 و 410 ، والاستبصار
4 : 241 ، حديث 913 و 914 .
( 8 ) المبسوط 9 : 188 ، وتبيين الحقائق 3 : 218 ، والهداية 4 : 235 ، وشرح فتح القدير 4 : 235 ،
والنتف 2 : 649 ، والمجموع 20 : 93 و 102 ، والسراج الوهاج : 526 ، ومغني المحتاج 4 : 163 ،
والمحلى 11 : 327 و 328 ، والمغني لابن قدامة 10 : 283 ، والشرح الكبير 10 : 273 ، والبحر
الزخار 6 : 174 .