دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة .
مسألة 45 : إذا سرق الرجل من مال ولده ، فلا قطع عليه بلا خلاف إلا
داود ( 2 ) .
وإن سرق الولد من مال والديه ، أو واحد منهما ، أو جده ، أو جدته ، وجدهما
أو أجداده من قبل أمه وإن علوا كان عليه القطع .
وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه ( 3 ) .
وروي عن علي عليه السلام : أن عليه القطع ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا الآية ( 5 ) والخبر ( 6 ) ، ولم يفرقا .
مسألة 46 : إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز ، فلا قطع عليه
بلا خلاف ، وإن سرقه من حرز فعليه القطع . وبه قال ملك ( 7 ) .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ، وأبي حامد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 234 حديث 5 ، ودعائم الإسلام 2 : 471 حديث 1682 ، والتهذيب 10 : 111 حديث
436 و 438 .
( 2 ) المحلى 11 : 344 .
( 3 ) الأم 6 : 151 ، ومختصر المزني : 265 ، وكفاية الأخيار 2 : 118 ، وحلية العلماء 8 : 63 ، والمجموع
20 : 93 و 102 ، والميزان الكبرى 2 : 165 ، والوجيز 2 : 172 ، والمغني لابن قدامة 10 : 280 ،
والمحلى 11 : 343 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 170 ، والشرح الكبير 10 : 271 ، واللباب 3 :
97 ، والهداية 4 : 238 ، وشرح فتح القدير 4 : 238 .
( 4 ) لم أقف على هذه الرواية في المصادر المتوفرة .
( 5 ) المائدة : 38 .
( 6 ) المتقدم في القطع بربع دينار .
( 7 ) الموطأ 2 : 838 ، وبداية المجتهد 2 : 441 و 442 ، والمدونة الكبرى 6 : 276 ، وأسهل المدارك 3 :
181 و 182 ، وحلية العلماء 8 : 64 ، والمحلى 11 : 347 ، والمغني لابن قدامة 10 : 283 ، والشرح
الكبير 10 : 275 ، والمجموع 20 : 102 .
( 8 ) مختصر المزني : 264 ، والوجيز 2 : 173 ، وكفاية الأخيار 2 : 118 ، والسراج الوهاج : 526 ،
والمجموع 20 : 94 و 102 ، ومغني المحتاج 4 : 162 ، وبداية المجتهد 2 : 442 ، والمحلى 11 : 347 ،
والنتف 2 : 648 ، والمغني لابن قدامة 10 : 283 ، والشرح الكبير 10 : 275 ، والبحر الزخار 6 :
173 .