دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت القطع
به ، وليس على ما قالوه دليل .
وروي أن سارقا أقر عند علي عليه السلام بالسرقة ، فانتهره ، فأقر ثانيا
فقال : الآن أقررت مرتين ( 2 ) ، وقطعه ، ولا مخالف له .
مسألة 41 : إذا ثبت القطع باعترافه ، ثم رجع عنه ، سقط برجوعه . وبه
قال جماعة الفقهاء ( 3 ) ، إلا ابن أبي ليلى . فإنه قال : لا يسقط برجوعه ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
وروى أبو أمية المخزومي : أن النبي عليه السلام أتي بلص قد اعترف
اعترافا ، ولم يوجد عنده متاع ، فقال النبي عليه السلام : ما أخالك سرقت .
قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع . وجئ به فقال له :
استغفر الله وتب إليه ، فقال : استغفر الله وأتوب إليه ، فقال النبي عليه
السلام : اللهم تب عليه ( 6 ) ، ثلاثا .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 219 حديث 2 ، والفقيه 4 : 43 حديث 145 ، والتهذيب 10 : 129 حديث 515 ،
والاستبصار 4 : 250 حديث 948 .
( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 10 : 191 حديث 18784 .
( 3 ) المدونة الكبرى 6 : 297 ، والمغني لابن قدامة 10 : 287 ، والشرح الكبير 10 : 283 ، وحلية العلماء
8 : 77 ، والأم 7 : 151 ، والوجيز 2 : 177 ، والبحر الزخار 6 : 185 ، وشرح فتح القدير 4 :
224 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 10 : 287 ، والشرح الكبير 10 : 283 ، والبحر الزخار 6 : 185 .
( 5 ) الكافي 7 : 219 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 43 ، والتهذيب 10 : 129
حديث 515 ، والاستبصار 4 : 250 حديث 948 .
( 6 ) سنن أبي داود 4 : 134 حديث 4380 ، وسنن النسائي 8 : 67 ، وسنن ابن ماجة 2 : 866 حديث
2597 ، وسنن الدارمي 2 : 173 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 293 ، ونصب الراية 4 : 76 ، والسنن
الكبرى 8 : 276 ، وتلخيص الحبير 4 : 66 .