وقال أبو حنيفة : إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى ،
فلو سرقها بعد ذلك فلا قطع ، سواء سرقها من الأول أو من غيره ( 1 ) إلا في
مسألة واحدة ، فإنه قال : إن كانت العين غزلا ، فقطع بها ، ثم نسج ثوبا ، ثم
سرق الثوب قطعناه ( 2 ) .
دليلنا : الآية ( 3 ) وعموم الظواهر ( 4 ) ، ولم يفصلوا فيها .
مسألة 40 : لا يثبت لا حكم بالسرقة ، ووجوب القطع بالإقرار مرة واحدة ،
ويحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالسرقة . وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن
شبرمة ، وأبو يوسف ، وزفر ، وأحمد ، وإسحاق ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : إنه يثبت بإقرار مرة واحدة ، ويغرم ،
ويقطع ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النتف 2 : 650 ، واللباب 3 : 101 ، وبدائع الصنائع 7 : 72 ، والمبسوط 9 : 165 ، والهداية 4 :
236 ، وشرح فتح القدير 4 : 236 ، وتبيين الحقائق 3 : 219 ، والمغني لابن قدامة 10 : 264 ،
والشرح الكبير 10 : 279 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 166 ، وحلية العلماء 8 : 76 .
( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 73 ، واللباب 3 : 101 و 102 ، والهداية 4 : 237 ، وشرح فتح القدير 4 : 237 ،
وتبيين الحقائق 3 : 219 ، والمغني لابن قدامة 10 : 264 ، والشرح الكبير 10 : 279 ، وحلية العلماء
8 : 76 .
( 3 ) المائدة : 38 .
( 4 ) ظواهر الأخبار المتقدمة في قطع يد السارق .
( 5 ) الأم 7 : 150 ، وحلية العلماء 8 : 77 ، ورحمة الأمة 2 : 144 ، والميزان الكبرى 2 : 165 ، والمبسوط
9 : 182 ، والهداية 4 : 223 ، وشرح فتح القدير 4 : 224 ، وتبيين الحقائق 3 : 213 ، والمغني لابن
قدامة 10 : 285 ، و 286 ، والشرح الكبير 10 : 281 ، و 282 ، ونيل الأوطار 7 : 309 ، والبحر
الزخار 6 : 186 .
( 6 ) المبسوط 9 : 182 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 223 ، وشرح فتح القدير 4 : 223 ،
وتبيين الحقائق 3 : 213 ، والوجيز 2 : 177 ، والسراج الوهاج : 530 ، ومغني المحتاج 4 : 175 ،
وحلية العلماء 8 : 77 ، والأم 6 : 153 و 7 : 150 ، ومختصر المزني : 264 ، والميزان الكبرى 2 :
165 ، ورحمة الأمة 2 : 144 ، والمغني لابن قدامة 10 : 286 ، والشرح الكبير 10 : 282 ، والبحر
الزخار 6 : 186 ، ونيل الأوطار 7 : 309 ، وبداية المجتهد 2 : 444 .