اليسرى ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو هريرة وجابر أن النبي عليه السلام أتي بسارق ، فقطع يده ،
ثم أتي به وقد سرق فقطع رجله ( 2 ) .
وكتب نجدة الحروري إلى عبد الله بن عمر : قطع رسول الله يد السارق بعد
اليد ، أو رجله بعد اليد ؟ فقال عبد الله : قطع رجله بعد اليد ( 3 ) . وهو إجماع
الصحابة .
روي ذلك عن أبي بكر وعمر ( 4 ) ولا مخالف لهما .
مسألة 30 : إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في
الثالثة خلد الحبس ، ولا قطع عليه . فإن سرق في الحبس من حرز وجب قتله .
وقال الشافعي : تقطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة . وبه
قال مالك ، وإسحاق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 3 : 180 حديث 289 ، والمغني لابن قدامة 10 : 261 ، والشرح الكبير 10 : 287 ،
والمحلى 11 : 354 ، وحلية العلماء 8 : 73 ، والبحر الزخار 6 : 187 .
( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 180 حديث 289 و 290 و 292 ، والسنن الكبرى 8 : 272 ، وتلخيص الحبير
4 : 68 حديث 1782 .
( 3 ) لم أظفر بهذا الحديث في المصادر المتوفرة .
( 4 ) سنن الدارقطني 3 : 185 حديث 304 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 614 ، والجامع لأحكام
القرآن 6 : 172 .
( 5 ) الأم 6 : 150 ، ومختصر المزني : 264 ، وحلية العلماء 8 : 73 ، ومغني المحتاج 4 : 178 ، والوجيز 2 :
178 ، والسراج الوهاج : 531 ، والمجموع 20 : 103 ، وكفاية الأخيار 2 : 118 ، والمدونة الكبرى
6 : 282 ، وفتح الرحيم 3 : 51 ، وبداية المجتهد 2 : 443 ، والخرشي 8 : 93 ، والجامع لأحكام
القرآن 6 : 172 ، وأسهل المدارك 3 : 180 ، والمبسوط 9 : 166 ، وبدائع الصنائع 7 : 86 ،
والنتف 2 : 650 ، والهداية 4 : 248 ، وشرح فتح القدير 4 : 248 ، وتبيين الحقائق 3 : 225 ،
وفتح الباري 12 : 99 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 613 .