وقال أبو حنيفة : لا يقطع واحد منهما ( 1 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 2 ) وهو على
عمومه إلا ما أخرجه الدليل .
مسألة 12 : إذا نقبا معا ، ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من
داخل ، فأدخل الخارج يده وأخذه من جوف الحرز ، فعليه القطع دون الداخل .
وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : لا قطع على واحد منهما ( 4 ) .
دليلنا : الآية ( 5 ) ، وهي على عمومها إلا ما أخرجه الدليل ، وأيضا فإنه أخذ
متاعا من حرز ، وشارك غيره في هتكه ، فكان عليه القطع كما لو دخل
فأخرجه .
مسألة 13 : إذا نقب وحده ، ودخل فأخرج ثمن دينار ، ثم عاد من ليلته أو
من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر ، فكمل النصاب ، فلا قطع عليه . وبه
قال أبو إسحاق المروزي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 9 : 147 ، وبدائع الصنائع 7 : 65 ، والهداية 4 : 243 ، وشرح فتح القدير 4 : 243 ،
وحلية العلماء 8 : 60 ، ورحمة الأمة 2 : 143 ، والمغني لابن قدامة 10 : 293 ، والشرح الكبير 10 :
253 ، والبحر الزخار 6 : 177 .
( 2 ) المائدة : 38 .
( 3 ) الوجيز 2 : 175 ، والسراج الوهاج : 529 ، ومغني المحتاج 4 : 172 ، والميزان الكبرى 2 : 163 ،
ورحمة الأمة 2 : 143 ، والمغني لابن قدامة 10 : 292 ، والشرح الكبير 10 : 252 .
( 4 ) المبسوط 9 : 147 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 243 ، وشرح فتح القدير 4 : 243 ،
وتبيين الحقائق 3 : 223 ، والمغني لابن قدامة 10 : 292 ، والشرح الكبير 10 : 252 ، والميزان
الكبرى 2 : 163 ، ورحمة الأمة 2 : 143 .
( 5 ) المائدة : 38 .
( 6 ) حلية العلماء 8 : 51 ، والمجموع 20 : 79 .