والشافعي ( 1 ) .
وقال مالك إن كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمتها نصابا قطعناهم كلهم ( 2 )
وإن كانت خفيفة ففيه روايتان ، إحداهما كقولنا ، والثانية كقوله في
الثقيلة ( 3 ) .
وروى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا واخرجوا بأجمعهم ، وجب
عليهم القطع . ولم يفصلوا ، والأول أحوط ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب
القطع به ، وما ذكروه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمة .
مسألة 9 : إذا نقب ثلاثة ، وأخرج كل واحد منهم شيئا ، قوم ، فإن بلغ
قيمته نصابا وجب قطعه ، وإن نقص لم يقطع . وبه قال الشافعي ومالك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 149 ، ومختصر المزني : 263 ، وحلية العلماء 8 : 59 - 600 ، والوجيز 2 : 175 ، والميزان
الكبرى 2 : 162 ، واللباب 3 : 94 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 225 ، وشرح فتح
القدير 4 : 225 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 163 ، والشرح الكبير 10 : 250 ، وأحكام القرآن
لابن العربي 2 : 607 .
( 2 ) المدونة الكبرى 6 : 269 ، وبداية المجتهد 2 : 439 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 163 ، وأسهل
المدارك 3 : 183 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 607 ، وحلية العلماء 8 : 60 ، والشرح الكبير
10 : 250 ، والميزان الكبرى 2 : 163 ، ورحمة الأمة 2 : 142 .
( 3 ) الجامع لأحكام القرآن 6 : 163 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 607 ، وحلية العلماء 8 : 60 ،
والميزان الكبرى 2 : 162 و 163 ، ورحمة الأمة 2 : 142 .
( 4 ) حكاه العلامة الحلي في المختلف كتاب حدود السرقة : 220 عن السيد المرتضى وابن البراج وأبي
الصلاح وابن حمزة . وانظر الكافي في الفقه لأبي الصلاح : 411 .
( 5 ) انظرها في الكافي 7 : 221 حديث 1 - 3 و 6 ، والفقيه 4 : 45 حديث 12 - 16 ، والتهذيب 10 :
99 حديث 384 - 386 ، والاستبصار 4 : 238 .
( 6 ) مختصر المزني : 263 ، والمجموع 20 : 83 ، والوجيز 2 : 172 ، وحلية العلماء 8 : 60 ، والمدونة الكبرى
6 : 269 ، وأسهل المدارك 3 : 182 و 183 ، والبحر الزخار 6 : 180 .