دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 54 : التعريض بالقذف ليس بقذف ، سواء كان حال الرضا أو
حال الغضب . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 2 ) .
وقال مالك : هو قذف حال الغضب ، وليس بقذف حال الرضا ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة للقاذف ، فمن شغلها فعليه
الدلالة .
مسألة 55 : إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات ، قتل في الخامسة ،
وكذلك في القذف يقتل في الخامسة ، والعبد يقتل في الثامنة .
وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة ( 4 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه الحد بالغا ما بلغ ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 208 حديث 18 ، والتهذيب 10 : 71 حديث 267 .
( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 268 ، والمبسوط 9 : 120 ، وبدائع الصنائع 7 : 43 ، وعمدة القاري
24 : 22 ، وفتح الباري 12 : 175 ، والمغني لابن قدامة 10 : 204 ، والشرح الكبير 10 : 225 ،
ومختصر المزني : 262 ، والمجموع 20 : 72 ، وبداية المجتهد 2 : 432 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 :
1321 و 1322 من غير تفصيل في جميع ما ذكرناه .
( 3 ) المدونة الكبرى 6 : 224 ، وبداية المجتهد 2 : 432 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 268 ، وأحكام
القرآن لابن العربي 3 : 1321 و 1322 ، وعمدة القاري 24 : 22 أوجب الحد من غير تفصيل
أيضا .
( 4 ) الكافي 7 : 191 حديث 1 ، والتهذيب 10 : 37 حديث 129 ، والاستبصار 4 : 212 حديث 790 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 10 : 190 و 228 و 264 ، وأسهل المدارك 3 : 180 .
( 6 ) الفقيه 4 : 31 حديث 90 ، والتهذيب 10 : 27 حديث 86 .