وقال في الجديد : فيها قولان :
أحدهما : حدان كما قلناه ، كما لو قال : زنيتما .
والآخر : حد واحد ( 1 ) .
مسألة 50 : إذا قال الرجل : يا بن الزانيين ، وجب عليه حدان لأبويه ،
فإن كان حيين استوفيا ، وإن كان ميتين استوفاه ورثتهما .
وقال أبو حنيفة : عليه حد واحد ( 2 ) ، وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو قوله في الجديد .
والثاني : حد واحد ، قاله في القديم ( 3 ) .
دليلنا : أنه نسب كل واحد من الأبوين إلى الزنا ، فوجب لكل واحد منهما
الحد كاملا ، كما لو أفرد كل واحد منهما ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 51 : حد القذف موروث ، يرثه كل من يرث المال من ذوي
الأنساب ، دون ذوي الأسباب ، عند الاجتماع والانفراد .
وقال أبو حنيفة : حد القذف لا يورث ( 5 ) .
وقال الشافعي : هو موروث مثل ما قلناه ( 6 ) .
ومن يرثه ؟ فيه ثلاثة أوجه :
هامش
( 1 ) انظر المصادر السابقة .
( 2 ) المبسوط 9 : 125 ، وحاشية رد المحتار 4 : 51 .
( 3 ) مختصر المزني : 262 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 269 .
( 4 ) انظر الكافي 7 : 205 - 206 حديث 6 و 11 ، والتهذيب 10 : 66 حديث 24 .
( 5 ) المبسوط 9 : 124 ، والهداية 4 : 197 ، وشرح فتح القدير 4 : 197 ، وتبيين الحقائق 3 : 202
و 203 ، وحاشية رد المحتار 4 : 52 ، والوجيز 2 : 170 .
( 6 ) الأم 5 : 292 ، والسراج الوهاج : 443 ، ومغني المحتاج 4 : 373 ، والوجيز 2 : 170 ، والمجموع 20 :
63 ، وحلية العلماء 8 : 41 ، والهداية 4 : 197 ، وشرح فتح القدير 4 : 197 ، وحاشية رد المحتار 4 :
52 .