أحدهما - وهو الأظهر - مثل ما قلناه .
والآخر : حد واحد ( 1 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " والذين ير موت المحصنات " ( 2 ) وذلك عام في حق
كل واحدة من النساء بلا خلاف .
مسألة 50 : إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة ، أو قذف
أربعة رجال أجانب ، أو قذف أربعة نسوة ، فالحكم في الجميع واحد . وهل
يجب عليه حد واحد للجميع ، أو يجب عليه حد كامل لكل واحدة من
المقذوفات ؟
عندنا أنهم إن جاؤوا به متفرقين ، كان لكل واحد منهم حد كامل . وإن
جاؤوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد .
وللشافعي فيه قولان :
قال في الجديد : عليه لكل واحد حد كامل ، وهو الأصح .
وقال في القديم : يجب لجميعهم حد واحد ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
وأيضا قوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات " ( 3 ) والمراد به كل واحد
من الرامين والمحصنات ، فأوجب الحد لكل واحدة منهن . فمن ادعى
تداخله ، فعليه الدلالة .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 295 ، ومختصر المزني : 214 ، والمجموع 17 : 430 .
( 2 ) النور : 4 .
( 3 ) الأم 5 : 295 ، ومختصر المزني : 214 ، والمجموع 17 : 431 ، والمغني لابن قدامة 10 : 224 ، وبداية
المجتهد 2 : 433 ، ورحمة الأمة 2 : 140 ، والميزان الكبرى 2 : 160 .
( 4 ) الكافي 7 : 209 حديث 1 - 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 38 حديث 124 ، والتهذيب 10 : 68
حديث 254 و 256 ، والاستبصار 4 : 227 حديث 848 .
( 5 ) النور : 4 .