مسألة 27 : إذا كان الزانيان كاملين ، بأن يكونا حرين ، بالغين ، عاقلين
فقد أحصنا ، وإن كانا ناقصين بأن يفقد الشرائط فيهما لم يحصنا بلا خلاف ،
وإن كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا ، فإن كان النقص بالرق فالكامل قد
أحصن دون الناقص ، وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان . وبه قال أبو
حنيفة ( 1 ) .
وقال مالك : إن كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما ، وإن كان
صغرا أحصن الكامل ( 2 ) .
وقال الشافعي : إن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص
بلا خلاف على مذاهبهم ، وإن كان النقص بالصغر ففيه قولان :
قال في الأم : الكامل محصن .
وقال في الإملاء : لا يثبت الإحصان لأحدهما ، والمذهب الأول ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وثبوت
الإحصان وإيجاب الرجم على ما قالوه يحتاج إلى دليل .
مسألة 28 : من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أولا والتكفين ، ثم
يرجم ويدفن بعد ذلك ، بعد أن يصلى عليه ، ولا يغسل بعد قتله .
وقال جميع الفقهاء : إنه يغسل بعد قتله ويصلى عليه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 9 : 41 ، وحلية العلماء 8 : 10 .
( 2 ) أسهل المدارك 3 : 163 .
( 3 ) كفاية الأخيار 2 : 111 ، وحلية العلماء 8 : 9 ، والوجيز 2 : 167 ، والمغني لابن قدامة 10 : 125 .
( 4 ) الكافي 7 : 178 حديث 1 وص 180 حديث 1 ، والتهذيب 10 : 11 حديث 26 ، والاستبصار 4 :
204 حديث 763 .
( 5 ) الأم 6 : 154 ، والوجيز 2 : 170 ، والمغني لابن قدامة 10 : 129 ، والشرح الكبير 10 : 159 ،
والهداية 4 : 125 ، وشرح فتح القدير 4 : 125 ، واللباب 3 : 76 ، وحاشية رد الحتار 4 : 12 ،
وتبيين الحقائق 4 : 168 ، وأسهل المدارك 3 : 163 .