وأيضا قوله تعالى : " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " ( 1 ) وهذه
قصة لأيوب عليه السلام معروفة .
وروي : أن مقعدا أقر عند النبي بالزنا ، فأمر أن يضرب مائة بأثكال ( 2 )
النخل ( 3 ) .
مسألة 19 : إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا ، فكذبهم ، أقيم عليه الحد بلا
خلاف . وإن صدقهم أقيم عليه الحد . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يقام عليه الحد ، لأنه يسقط حكم الشهادة مع
الاعتراف ، وبالاعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه الحد ( 5 ) .
دليلنا : عموم الأخبار ( 6 ) التي وردت في وجوب إقامة الحد إذا قامت عليه
البينة أربعة ، ولم يفصلوا .
مسألة 20 : إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظنها زوجته ، فوطأها ، لم
يكن عليه الحد . وبه قال الشافعي ( 7 ) .
وقال أبو حنيفة عليه الحد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ص : 44 .
( 2 ) العثكال : العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب يقال : عثكال وعثكول وإثكال
واثكول . النهاية 3 : 183 ( مادة عثكل ) .
( 3 ) انظر التهذيب 10 : 32 حديث 108 و 109 .
( 4 ) حلية العلماء 8 : 28 .
( 5 ) حلة العلماء 8 : 28 ، والمغني لابن قدامة 10 : 181 ، والشرح الكبير 10 : 203 .
( 6 ) المحاسن : 309 حديث 23 ، والكافي 7 : 185 حديث 1 ، والتهذيب 10 : 2 حديث 4 - 5 ،
والاستبصار 4 : 217 حديث 812 .
( 7 ) حلية العلماء 8 : 14 ، والمجموع 20 : 19 ، والشرح الكبير 10 : 176 ، وشرح فتح القدير 4 : 147 .
( 8 ) اللباب 3 : 83 ، والهداية 4 : 147 ، وتبيين الحقائق 3 : 178 ، وشرح فتح القدير 4 : 147 ،
وحاشية رد المحتار 4 : 25 ، وحلية العلماء 8 : 14 ، والشرح الكبير 1 : 176 .