وقال ابن عباس : أقله واحد ( 1 ) . وقد روى ذلك أصحابنا ( 2 ) أيضا .
وقال عكرمة : اثنان ( 3 ) .
وقال الزهري : ثلاثة ( 4 ) .
وقال الشافعي : أربعة ( 5 ) .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه ، ولو قلناه
بأحد ما قالوه لكان قويا ، لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك .
مسألة 12 : يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج . وبه قال
الشافعي ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : إلا الوجه ، والفرج ، والرأس ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 8 ) .
مسألة 13 : إذا اشترى ذات محرم : كالأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ،
هامش
( 1 ) المحلى 11 : 264 ، والمغني لابن قدامة 10 : 133 ، والشرح الكبير 10 : 165 ، والجامع لأحكام
القرآن 12 : 166 ، وحلية العلماء 8 : 29 .
( 2 ) دعائم الإسلام 2 : 451 حديث 1579 .
( 3 ) الجامع لأحكام القرآن 12 : 166 .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 264 ، والمغني لابن قدامة 10 : 133 ، والشرح الكبير 10 : 165 ،
والجامع لأحكام القرآن 12 : 166 ، وحلية العلماء 8 : 29 .
( 5 ) الأم 6 : 155 ، والمجموع 20 : 41 ، وحلية العلماء 8 : 30 ، والمغني لابن قدامة 10 : 133 ، والشرح
الكبير 10 : 165 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 166 .
( 6 ) المجموع 20 : 43 ، وبداية المجتهد 2 : 429 .
( 7 ) المبسوط 9 : 72 و 73 ، واللباب 3 : 76 ، وبدائع الصنائع 7 : 59 ، وتبيين الحقائق 3 : 170 ،
والهداية 4 : 126 ، وشرح فتح القدير 4 : 126 ، وحاشية رد المحتار 4 : 13 ، وبداية المجتهد 2 :
429 ، والمجموع 20 : 43 .
( 8 ) الكافي 7 : 183 حديث 1 ، والفقيه 4 : 20 حديث 45 ، والتهذيب 10 : 31 حديث 104 ،
والمصنف لعبد الرزاق 7 : 370 حديث 13517 .