وقد روي أن عليهما أقل من الحد ( 1 ) .
وقال جميع الفقهاء : عليه التعزير ( 2 ) .
دليلنا : أخبار الطائفة وقد ذكرناها ( 3 ) ، وقد روت العامة ذلك عن علي
عليه السلام ( 4 ) .
مسألة 10 : إذا وجدت امرأة حبلى ، ولا زوج لها ، وأنكرت أن يكون من
زنا ، لا حد عليها . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 5 ) .
وقال مالك : عليها الحد ( 6 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الحد يحتاج إلى دليل .
وأيضا فإنه يحتمل أن يكون من زنا ، ويحتمل أن يكون من وطئ شبهة ،
ويحتمل أن تكون مكرهة ، ولا حد مع الشبهة .
مسألة 11 : يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين
بلا خلاف ، لقوله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " ( 7 ) وأقل ذلك
عشرة . وبه قال الحسن البصري ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 181 حديث 2 ، والتهذيب 10 : 40 حديث 144 و 145 ، والاستبصار 4 : 213
حديث 792 و 795 و 796 .
( 2 ) المجموع 20 : 28 و 121 ، وحلية العلماء 8 : 28 ، والشرح الكبير 10 : 175 .
( 3 ) انظر ما أشرنا إليه من الأخبار في أول هذه المسألة .
( 4 ) انظر المجموع 20 : 121 .
( 5 ) الأم 7 : 45 ، وحلية العلماء 8 : 28 ، وبداية المجتهد 2 : 431 ، والمغني لابن قدامة 10 : 186 ،
والشرح الكبير 10 : 206 .
( 6 ) الموطأ 2 : 823 حديث 8 ، وبداية المجتهد 2 : 431 ، والخرشي 8 : 81 ، والمغني لابن قدامة 10 :
186 ، والشرح الكبير 10 : 206 ، وحلية العلماء 8 : 28 .
( 7 ) النور : 2 .
( 8 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 264 ، والمغني لابن قدامة 10 : 133 ، والشرح الكبير 10 : 165 ،
والمحلى 11 : 264 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 166 ، وحلية العلماء 8 : 30 .